Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 124

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الخامس في الصلاة بين السواري

فسألته: هل صلى فيه رسول الله ﷺ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين (¬١).

ولأنه ليس ثم صف يقطع.

وقيل: يكره قيام الإمام بين السواري، وهو قول عند الحنابلة (¬٢).

قال العراقي: «من كره الصلاة بين الأساطين، إنما هو في صلاة الجماعة؛ لأن الأساطين تقطع الصفوف، فأما من صلى بينها منفردًا أو في جماعة، وكان الإمام هو الواقف بينها، أو المأمومين ولم يكثروا، بحيث تحول الأسطوانة بينهم فلا أعلم أحدًا كرهه» (¬٣).

واختلفوا في المأموم:

فقيل: لا يكره الصلاة بين السواري، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن سيرين والحسن البصري (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 124 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.