Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 125

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الخامس في الصلاة بين السواري

قال ابن سيرين: «لا أعلم بالصلاة بين السواري بأسًا» (¬١).

وقيل: يكره مع سعة المسجد، فإن دعت حاجة إلى الوقوف بين السواري لم يكره، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وبه قال إسحاق (¬٢).

واختلفوا في الحكمة من الكراهة:

فقيل: لكونها تقطع الصف، وهذا أقواها.

وقيل: لأنها موضع النعال، فلا تخلو من نجاسة، واستبعده ابن سيد الناس؛ لكون هذا محدث، يقصد أنه لم يكن موجودًا زمن التشريع.

وقيل: لأنها مأوى الشياطين، ومحلهم ينبغي التباعد عنهم، فقد ارتحل ﵊ عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقال: لقد حضرنا فيه شيطان. والقول بأن النعال مأوى الشياطين يحتاج إلى توقيف، فالأول هو الأشبه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 125 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.