Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 138

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الأول أن يكون الإمام والمأموم في المسجد

ولأن الشروط والموانع من أحكام الوضع، لا فرق فيها بين مانع وآخر، فإذا كان المقصود من الرؤية إمكانها لو ارتفع المانع، فلماذا التفريق بين العمى والجدار؟ فكلاهما مانع، وكلاهما لو ارتفعا أمكنت الرؤية.

وقيل: يصح الاقتداء إذا لم ير من وراء الإمام في التطوع دون الفريضة، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد (¬١).

وهذا مبني على أن أحكام النفل أوسع من الفرض، والله أعلم.

ويجاب عنه:

بأن الأصل عدم التفريق في الأحكام بين النفل والفرض إلا بدليل، ولم يأت في النصوص تفريق في أحكام الإمامة بين النفل والفرض، ولا بين الجمعة وغيرها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 138 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.