Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 139

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثاني في اقتداء المأموم وهو في الرحبة والإمام في المسجد

المبحث الثاني في اقتداء المأموم وهو في الرحبة والإمام في المسجد

المدخل إلى المسألة:

إذا صح الاقتداء من خارج المسجد، صح الاقتداء لمن صلى في رحبة المسجد من باب أولى.

صحح المالكية والشافعية الاعتكاف في رحبة المسجد، ولا اعتكاف إلا في مسجد، قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.

أعطيت رحبة المسجد حكم المسجد على سبيل التبع؛ والتابع للشيء معدود منه.

لا يشترط لصحة الاقتداء في رحبة المسجد اتصال الصفوف.

من اشترط اتصال الصفوف لصحة الاقتداء إنما اشترط ذلك للبقعة التي ليس لها حكم المسجد، بخلاف الرحبة فإنها جزء منه.

رَحَبَةُ الْمَسْجِدِ بِفَتْحِ الْحَاءِ: سَاحَتُهُ، ومتسعه، التي تكون بجواره، وأصلُها من السَعَة والرُحْب والوَسَع، وَجَمْعُهَا رَحَبٌ وَرَحَبَاتٌ (¬١).

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تقول العرب للرجل: لا مرحبًا به، أي: لا رحبت عليك، أي: لا اتسعت (¬٢).

قال النووي: رحبة المسجد: هي البناء المبني له حوله متصلًا به. وقال القاضي أبو الطيب: هي ما حواليه (¬٣).

وقال ابن عابدين نقلًا من الخزائن: «فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 139 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.