Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 142

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثاني في اقتداء المأموم وهو في الرحبة والإمام في المسجد

الرواية الثالثة: أن رحبة المسجد ليست منه، إلا أن تكون محوطة، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في دقائق أولي النهى: «قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، كرحبة جامع المهدي بالرصافة هي كالمسجد؛ لأنها منه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة، كرحبة جامع المنصور، لم يثبت لها حكم المسجد» (¬٢).

جاء في كشاف القناع: «المَحوطة مِنْ المسجد، فحكمها حكمه» (¬٣).

قال ابن قدامة: «فَكَأَنَّهُ -يعني القاضي أبا يعلى- جمع بين الروايتين، وحملهما على اختلاف الحالين» (¬٤).

فتلخص في رحبة المسجد أربعة أقوال:

فقيل: هي من المسجد مطلقًا.

وقيل: هي ليست من المسجد مطلقًا.

وقيل: من المسجد إن اتصلت، فإن انفصلت اعتبرت في حكم المسجد الآخر، وهذا وجه عند الشافعية.

وقيل: إن كان عليها حائط وباب فهي من المسجد، وإلا فلا. وهذا المذهب عند الحنابلة.

دليل من قال: الرحبة من المسجد مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-٨٢٨) ما رواه البيهقي من طريق ابن أبي يحيى يعني إبراهيم، عن داود بن الحصين،

عن ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 142 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.