Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 149

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم

مطلقًا، سواء أكان الإمام والمأموم في مكان واحد، أم كانا مفترقين.

فالشرط: هو إمكان الاقتداء، بحيث يقف المأموم على حالات الإمام، وانتقالاته، وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من السلف كعطاء وأبي مجلز، وعروة والأوزاعي وغيرهم (¬١).

قال عطاء: يصلي بصلاة الإمام من علمها (¬٢).

وقال أبو مجلز لاحق بن حميد في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها (¬٣).

وجاء في المغني: «قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة، وأبواب المسجد مغلقة: أرجو ألا يكون به بأس» (¬٤).

وقال ابن رجب: «اشترط الإمام أحمد أن يكون ذلك بقرب الإمام، أو يسمع قراءته -نقله عنه حنبل- ولم يشترط غير ذلك» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 149 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.