مطلقًا، سواء أكان الإمام والمأموم في مكان واحد، أم كانا مفترقين.
فالشرط: هو إمكان الاقتداء، بحيث يقف المأموم على حالات الإمام، وانتقالاته، وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من السلف كعطاء وأبي مجلز، وعروة والأوزاعي وغيرهم (¬١).
قال عطاء: يصلي بصلاة الإمام من علمها (¬٢).
وقال أبو مجلز لاحق بن حميد في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها (¬٣).
وجاء في المغني: «قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة، وأبواب المسجد مغلقة: أرجو ألا يكون به بأس» (¬٤).
وقال ابن رجب: «اشترط الإمام أحمد أن يكون ذلك بقرب الإمام، أو يسمع قراءته -نقله عنه حنبل- ولم يشترط غير ذلك» (¬٥).