Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 150

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم

واشتراط القرب لا من أجل القرب، بل من أجل التمكن من الاقتداء، ولذلك قال: (أو يسمع قراءته)، ويقصد بسماع القراءة العلم بحال الإمام حتى لا يشتبه عليه أحوال إمامه، وإلا فسماع القراءة ليست شرطًا لصحة الاقتداء إذا سمع تكبيره، أو تكبير من يبلغ عنه.

وهذان قولان متقابلان.

وقال الحنابلة في الأصح: لا بد من رؤية الإمام، أو من وراءه، ولو في بعض الصلاة، فإن لم ير أحدهما لم يصح الاقتداء، ولو سمع التكبير، ولا يشترط اتصال الصفوف، ولا تقدير مسافة معينة، فلو جاوزت المسافة ثلاثمائة ذراع صح الاقتداء (¬١).

جاء في الإقناع: «ولا يشترط اتصال الصفوف أيضًا إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع» (¬٢).

فالحنابلة في المعتمد أعطوا حكم صلاة الرجل خارج المسجد حكم من صلى داخله إذا رأى الإمام أو من خلفه، وجعلوا الرؤية أهمَّ من سماع التكبير، إذا أمكن الاقتداء بها، والسماع وحده لا يكفي إلا لمن كان في المسجد.

وقيل: يجوز الاقتداء مع وجود الحائل مع الحاجة، ولا يجوز بدونها، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 150 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.