وقيل: يجوز في التطوع، ولا يجوز في الفرض، وهو رواية عن أحمد.
جاء في فتح الباري: «قال أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم.
فقال: أحمد: ذاك تطوع» (¬١).
وقالت الشافعية: إذا صلى الإمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد وأمكن الاقتداء به صح ذلك بشرطين: