Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 155

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم

جاء في المدونة: «وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم، وهم يصلون بصلاة الإمام؟ قال: لا بأس بذلك، إذا كان النهر صغيرًا. قال: وإذا صلى رجل بقوم، فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون، بينهم وبين ذلك الإمام طريق، فلا بأس بذلك. قال: وذلك أني سألته عن ذلك، فقلت له: إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم، فقال: لا بأس بذلك» (¬١).

وجاء في المدونة: «قال مالك: ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام، وهم يسمعون تكبير الإمام، فيصلون بصلاته، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة، وإن كانوا بين يدي الإمام، قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك.

قال ابن القاسم: قال مالك: وقد بلغني أن دارًا لآل عمر بن الخطاب، وهي أمام القبلة، كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان. قال مالك: وما أحب أن يفعله أحد، ومن فعله أجزأه» (¬٢).

والكراهة متوجهة للتقدم على الإمام، وليس للاقتداء بالإمام من البيت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 155 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.