وفي النوادر والزيادات: «وقال مالك: كانت دار لآل عمر في قبلة المسجد، يصلي أهلها بصلاة الإمام، فلم ير به بأسًا» (¬١).
(ث-٨٣٢) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن عدي، عن ابن عون، قال: سئل محمد -يعني: ابن سيرين- عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان، فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن يكون بين يدي الإمام.
[صحيح].
وظاهره لم يشترط عدم وجود طريق؛ لأنه لم يستثن إلا أن يتقدم على الإمام.
(ث-٨٣٣) وروى عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه،
عن أبي مجلز (لاحق بن حميد) قال: تصلي المرأة بصلاة الإمام، وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير فلا بأس.
[صحيح] (¬٢).
فلم يشترط إلا إمكان الاقتداء بسماع التكبير، فلم يشترط الرؤية، ولم يشترط اتصال الصفوف، ولا عدم وجود حائل.
(ث-٨٣٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة،
أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام، وهو في دار حميد بن عبد الرحمن بن الحارث، وبينهما وبين المسجد طريق.
[صحيح] (¬٣).