Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 157

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم

(ث-٨٣٥) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا جرير، عن منصور، قال: كان إلى جنب مسجدنا سطح عن يمين المسجد أسفل من الإمام، فكان قوم هاربين في إمارة الحجاج، وبينهم وبين المسجد حائط طويل، يصلون على ذلك السطح، ويأتمون بالإمام، فذكرته لإبراهيم فرآه حسنًا.

[صحيح] (¬١).

قال حرب: «سألت إسحاق أيضًا، قلت: صلى، وبينه وبين الإمام حائط، وهو لا يرى الإمام؟ قال: إذا سمع قراءته واقتدى به جاز» (¬٢).

فعلق الاقتداء على سماع الإمام، وليس على رؤيته أو رؤية من خلفه.

ولم يعتبر إسحاق الفاصل بالطريق والنهر مانعًا من صحة الاقتداء إلا أن يمر فيه الناس وتجري في النهر السفن وقت الصلاة، فصار المانع مرور الناس، وليس قيام الفاصل (¬٣).

وقال حرب في مسائله: «قلت لأحمد: يا أبا عبد الله إن مسجد البصرة زحامهم كبير، وخارج المسجد دور يصلي فيها الناس بصلاة الإمام، وبينها وبين المسجد طريق تمر فيه الناس، أيجوز هذا؟ قال: نعم، واحتج بحديث أنس بن مالك أنه صلى على غرفة مشرفة على المسجد بصلاة الإمام (¬٤).

فهذان قولان متقابلان في الطريق والنهر إذا فصلا المأموم عن الإمام:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 157 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.