Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 160

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم

ثلاثمائة ذراع. وإذا لم ير الإمام ولا من خلفه، ولو سمع التكبير لا يصح الاقتداء (¬١).

فتبين من عرض الأقوال: أن مذهب الجمهور لا يختلف سواء أكان الإمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، أو كان كلٌّ منهما في فضاء.

والذي اختلف قوله في المسألتين هو مذهب الحنفية، فالحنفية في المسألة الأولى: إذا كان أحدهما داخل المسجد، والآخر خارجه، قالوا: لا يصح الاقتداء إلا باتصال الصفوف.

وقالوا في المسألة الثانية: لا يصح الاقتداء إذا كان بينهما مسافة تسع صفين، وهم بهذا يعتبرون هذه المسافة قاطعة لاتصال الصفوف، فرجع قولهم في هذه المسألة إلى قولهم السابق، وهو اتصال الصفوف.

الصورة الثالثة: إذا كان الإمام والمأموم في بناءين مختلفين أو كانا في سفينتين.

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول:

ذهب الحنفية في الأصح: أن شرط الاقتداء اتحاد المكان، فلا يصح الاقتداء بين سفينتين إلا أن تكونا مقرونتين، واختاره الإصطخري من الشافعية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 160 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.