يصلي، فيحكم بإسلامه؛ لتضمنها الشهادتين على المعتمد عند المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، واستثنى الشافعية المرتد فإنه يحكم بإسلامه بمجرد صلاته (¬١).
وقيل: يحكم بإسلامه مطلقًا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية، وابن رشد من المالكية (¬٢).
وقيل: لا يحكم بإسلامه مطلقًا، ولو تحققنا من نطقه الشهادتين خلال الصلاة، وهو قول في مقابل المعتمد عند المالكية، ووجه عند الشافعية (¬٣).
وقيل: إن صلى بشروطٍ أربعةٍ حكم بإسلامه، أن يصلي في الوقت، ومع جماعة، وأن يتمها، وأن يكون مؤتمًا، لا إن صلى منفردًا، أو إمامًا، أو خارج الوقت، أو أفسد صلاته قبل إتمامه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).