[م-١٠٨٢] إذا حضر الرجال والغلمان معًا إلى الصلاة قدم الرجال في الصف، ثم يليهم الغلمان، ومن خلفهم النساء، وعليه عامة العلماء (¬١).
فإن كان الصبيان يكثر منهم اللعب إذا اجتمعوا صفًّا بانفرادهم فرقوهم في الصف.
وقيل: يوقف بين كل رجلين صبيًّا؛ ليتعلموا منهم أفعال الصلاة، وهو وجه عند الشافعية حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي، والقاضي أبو الطيب وغيرهم (¬٢).
وقيل: يقدم الرجل على الصبيان إن كان الرجال أفضل أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل قدموا، اختاره بعض الشافعية (¬٣).
واختلفوا في الصبي إذا سبق إلى المكان الفاضل، هل يؤخر عن مكانه؛ ليقوم فيه من هو أفضل منه:
فقيل: لا يؤخر، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، وهو ظاهر مذهب المالكية، والشافعية، وقطع به المجد بن تيمية، ومال إليه في الفروع، وصوبه المرداوي في الإنصاف (¬٤).
قال القرافي: «والصبي مع الرجل بمنزلة الرجلين» (¬٥).