الفصل الثامن في مصافة الصبي في الفرض والنفل
المدخل إلى المسألة:
كل من صحت صلاته صحت مصافته إلا بدليل.
حديث أنس: صففت أنا واليتيم وراء النبي ﷺ والعجوز من ورائنا، فإذا صحت مصافة اليتيم للبالغ في النافلة صحت في الفريضة.
كل حكم اختلف فيه حكم النافلة عن الفريضة فذلك لقيام نص صريح من الشارع اقتضى التفريق بينهما، وكلها من باب التخفيف، لا من باب التكليف، كالتطوع جالسًا والتطوع على الراحلة، فمثلها لا يقتضي منع المصافة.
لا دليل من النصوص على اختلاف حكم المصافة بين الفريضة والنافلة، والأصل عدم التفريق.
الصبي تصح منه الصلاة إجماعًا، ويؤمر بها، ويضرب على تركها إذا كان ابن عشر سنين، فإذا صحت صلاته صحت مصافته.
صحت إمامة الصبي، ومن صحت إمامته صحت مصافته من باب أولى.
المتنفل تصح مصافته مطلقًا في الفرض والنفل، فكذلك الصبي قياسًا عليه.
[م-١٠٨٣] اختلف العلماء في مصافة الصبي:
فقيل: تجوز مصافة الصبي المميز مطلقًا في الفرض والنفل، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية والشافعية، واختاره ابن عقيل من الحنابلة، وصوبه البعلي في القواعد، وقال ابن مفلح: وهو أظهر (¬١).