قال مالك: «ويقوم الرجل والصبي وراءه -يعني: وراء الإمام- إذا كان الصبي يعقل الصلاة، لا يذهب ويتركه» (¬١).
قال النووي: «وفيه أن للصبي موقفًا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء» (¬٢).
وقال ابن عقيل: تصح مصافته؛ لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض، كالمتنفل يقف مع المفترض، ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته، بدليل الفاسق، والعبد، والمسافر في الجمعة (¬٣).
وقيل: لا تجوز مصافته مطلقًا، لا في فرض ولا نفل، نقله ابن رجب، ولم يذكره المرداوي في الإنصاف، ولا ابن مفلح في الفروع (¬٤).