Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 286

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل الثامن في مصافة الصبي في الفرض والنفل

وقيل: تجوز مصافته في النفل دون الفرض، نصَّ عليه أحمد، وهو المذهب عند أصحابه، فيقف الرجل والصبي عن يمين الإمام أو عن جانبيه (¬١).

قال صالح: «قلت لأحمد: الرجل يصلي، وخلفه رجل وغلام؟ قال: أما الفريضة فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس» (¬٢).

دليل من قال: لا تصح مصافة الصبي:

الدليل الأول:

أن كل من لم تصح إمامته في الفرض لم تصح مصافته.

ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الراجح صحة إمامة الصبي، وقد سبق بحثها، في المجلد السادس عشر، وبيان الراجح فيها، فارجع إليها غير مأمور.

الوجه الثاني:

لو سلمنا دعواكم فلا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته، بدليل أن الفاسق، والأخرس، والعبد، والمسافر في الجمعة، وإمامة الأمي للقارئ، والمتنفل للمفترض فهؤلاء كلهم لا تصح إمامتهم عند الحنابلة، ومع ذلك تصح مصافتهم عندهم.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٥٥) روى أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،

عن علي، سمعت رسول الله ﷺ يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 286 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.