Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 287

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل الثامن في مصافة الصبي في الفرض والنفل

يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه (¬١).

[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه] (¬٢).

وإذا كان الصبي لا تكليف عليه، ولا إثم فذلك لقصور أهليته، ومن قصرت أهليته نقصت خشيته أو عدمت، ولذلك لا يوصف الصبي بالعدالة؛ لأن العدالة من صفات التكليف، فهي تستلزم البلوغ، والصبي مرفوع عنه القلم، ولهذا لا تقبل روايته إذا تحمل وأدَّى، وهو صبي؛ ولا يؤمن كذلك أن يصلي بغير طهارة؛ لقصور الوازع، ولانتفاء الحرج عليه في ذلك، ألا ترى أن شهادته إنما ردت من أجل أنه لا يؤمن أن يشهد بالزور؛ إذ لا حرج عليه في ذلك.

وأجيب بأكثر من جواب:

أما الجواب عن رفع القلم، فذلك يعني أمرين:

أحدهما: رفع الإثم، لا إبطال أفعاله.

الثاني: كونه لا يكتب عليه لا يعني: أنه لا يكتب له، وإذا كتب له صح منه الفعل، ومن صحت صلاته صحت مصافته.

الجواب الثاني:

إذا سلمنا أنه لا يوصف بالعدالة، فهو لا يوصف أيضًا بالفسق.

قال الشوكاني: «العدالة نقيض الفسق، وهو غير فاسق؛ لأن الفسق فرع تعلق الطلب، ولا تعلق» (¬٣).

ولو وصف الصبي بالفسق فهذا لا يمنع من صحة مصافته، ألا ترى أنه يصح مصافة الفاسق البالغ، فانتقض هذا الشرط، والله أعلم.

الجواب الثالث:

الحكم على الأمور بظاهرها، فالظاهر أن الصبي لا يصلي إلا متطهرًا، وإذا تبين أن الصبي لا يهتم بأمر طهارته احترز من مصافته، ولكن لا يعمم هذا الحكم على كل صبي.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 287 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.