Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 294

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل التاسع في مصافة المرأة للرجل

على فرض أن وقوف المرأة بجانب الرجل مبطل للصلاة، فليختص البطلان بالمعتدي منهما، أما أن تعتدي المرأة في الموقف، وتقف في صف الرجال، ثم تكون صلاتها صحيحة، وتبطل صلاة من بجانبها، فهذا خلاف القواعد.

وقوف المرأة بجانب الفذ لا يخرجه عن كونه فذًّا؛ لأن المرأة لا تصاف الرجل، فوجودها كعدمها.

إذا وقفت المرأة في الصلاة بجانب الفذ أساءت الموقف، وبطلت صلاة الفذ؛ لكونه فذًّا، وصحت صلاة المرأة إن كان لا يوجد معها امرأة أخرى تصافها على الصحيح.

[م-١٠٨٤] لا يختلف العلماء أن النساء جماعة أو امرأة لا تصاف الرجل، بل تقف خلفهم، فإن لم تفعل، فإما أن تقف بجانب رجل فذٍّ في الصف، أو تقف بجانب أكثر من رجل.

فإن وقفت بجانب أكثر من رجل، فاختلف العلماء في تأثير ذلك على صحة صلاتهم:

فقال الحنفية: لو قامت امرأة يشتهى مثلها في صف الرجال فسدت استحسانًا صلاة رجل كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها؛ لأن الواحدة تحاذي هؤلاء الثلاثة، بشرط أن تشترك معهم في نفس الصلاة، وصلاتها هي صحيحة، واختاره أبو بكر من الحنابلة (¬١).

قال الكاساني: «ومنها محاذاة المرأة الرجل في صلاة مطلقة يشتركان فيها فسدت صلاته عندنا استحسانًا، والقياس ألا تكون المحاذاة مفسدة صلاة الرجل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 294 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.