Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 295

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل التاسع في مصافة المرأة للرجل

وبه أخذ الشافعي» (¬١).

وقال المالكية، والشافعية والحنابلة يكره وقوفها في صف الرجال، وصلاة الجميع صحيحة (¬٢).

قال ابن قدامة: «وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره، ولم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها، وهذا مذهب الشافعي» (¬٣).

وإن وقفت بجانب رجل فذٍّ في الصف:

فالحنفية يبطلون صلاته، لا لكونه فذًّا، فصلاة الفذ خلف الصف عندهم صحيحة، بل لوقوف المرأة بجانبه، وهما مشتركان في صلاة.

قال القدوري في التجريد: «قال أصحابنا: إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه، وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته» (¬٤).

ومن يصحح صلاة الفذ خلف الصف، كالمالكية والشافعية فصلاته صحيحة؛ لأن وقوف المرأة بجانب الرجل ليس مفسدًا، وصلاة الفذ عندهم صحيحة، وسبق بحث الخلاف في صحة صلاة الفذ خلف الصف.

قال النووي: «إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته، ولا صلاتها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا. هذا مذهبنا، وبه قال مالك والأكثرون» (¬٥).

وأما الحنابلة، وهم القائلون وحدهم لا صلاة لفذِّ خلف الصف، فاختلفوا في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 295 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.