Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 311

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الأول في اشتراط إباحة السفر

تختص بالسفر كقصر الصلاة، وأما الرخصة التي تكون فيه وفي الحضر كالجمع والمسح على الخفين فلا أثر للعصيان بالسفر فيها.

السفر الذي هو مناط الجمع ليس معصية بعينه، وإنما الموصوف بالمعصية هو العاصي نفسه، فصار الشأن كمسح الخف المغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة.

[م-١٠٨٦] هناك فرق بين العاصي بسفره، والعاصي فيه.

فالعاصي في سفره: كل سفر يكون الباعث عليه أمرًا مباحًا، فيقع المسافر في معصية، لم يعقد السفر من أجلها، كالغيبة، وشرب الدخان، وسماع الغناء وأمثلته كثيرة، فهذا يقال: عاصٍ في سفره، وليس عاصيًا بسفره.

والعاصي بسفره: كل سفر يكون الباعث على السفر أمرًا محرمًا لولا السفر لم يتمكن من فعلها، كقطع الطريق، والسفر لفعل الفواحش، وطلب العلوم المحرمة كالسحر والموسيقى، والأمثلة غير محصورة.

والعاصي في سفره له أن يترخص برخص السفر؛ لأن سفره ليس سببًا في فعل المحرم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عابدين من الحنفية، والدسوقي من المالكية، والنووي من الشافعية وغيرهم (¬١).

قال القرافي: «والعاصي في سفره مخالف للعاصي بسفره» (¬٢).

كما اشترط جمهور الفقهاء أن يقصد في سفره جهة معينة، فمن كان هائمًا على وجهه، وهو ما يسميه الفقهاء راكب التعاسيف؛ فلا يترخص. قال الشافعية: لأنه عابث، فلا يليق به الترخص (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 311 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.