Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 312

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الأول في اشتراط إباحة السفر

وقال الحنابلة: لأن السياحة لغير موضع معين مكروهة، فيكون السفر ليس مباحًا (¬١).

واختلف العلماء في ترخص العاصي بسفره.

فقيل: يترخص مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول مالك من رواية زياد بن عبد الرحمن، واختاره المزني من الشافعية، وبه قال الثوري وأبو ثور وابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).

وقيل: لا يترخص، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).

جاء في جامع الأمهات: «ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق، والعاق بالسفر على الأصح، ما لم يتب، إلا في تناول الميتة على الأصح» (¬٤).

وجاء في الإقناع: «لا يترخص في سفر معصيةٍ بقصرٍ، ولا فطرٍ، ولا أكل لميتةٍ نصًّا، فإن خاف على نفسه إن لم يأكل قيل له: تب وكل، ولا في سفر مكروه للنهي عنه» (¬٥).

وقيل: لا يترخص إلا في سفر قربة، وهو مروي عن ابن مسعود (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 312 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.