ومرجع الخلاف: هل الرخصة من باب الإعانة. والعاصي لا يستحق أن يعان، أو هي تخفيف عام فتتناوله؟
فالنصوص في الرخص مطلقة، تشمل المطيع والعاصي كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ٥٨١] ولا يقيد النصوص الشرعية إلا نص أو إجماع.
وقد بسطت ذلك في كتابي موسوعة الطهارة، عند الكلام على المسح على الحائل، فارجع إليه إن شئت (¬١).