Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 348

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الثالث في الجمع بين الجمعة والعصر

أتى المسجد يوم الخميس، وهو يظن أنه يوم الجمعة، فدخل المسجد، والإمام في الظهر، فافتتح معه الصلاة ينوي الجمعة، فصلى الإمام الظهر أربعًا، قال: أراها مجزئة عنه؛ لأن الجمعة ظهر» (¬١).

وقال ابن المنذر في الإشراف: «واختلفوا فيمن زحم في يوم الجمعة عن الركوع والسجود حتى فرغ الإمام من صلاته، فقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: يصلي ركعتين.

وقال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي، وأبو ثور: يصلي أربعًا.

وقال مالك: أحبُّ إليّ أن يصلي أربعًا.

قال أبو بكر: يصلي أربعًا؛ لأن هذا لم يدرك من الإمام ركعة فيكون مدركاً للصلاة» (¬٢).

فكل من قال: يصلي أربعًا، فإنه يصحح بناء الظهر على تحريمة الجمعة.

وكيف صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة، والأصل أنه لا يُبنى فرضٌ على نية فرض آخر، ولا نفل معين على نية نفل معين آخر؟

إما لاشتراكهما في الأحكام، فيجوز الانتقال من الأصل إلى البدل وعكسه؛ لأن كلًا منهما فرض الوقت، وهذا توجيه شيخنا ابن عثيمين ﵀، وسبق نقل قوله من الشرح الممتع في صدر الدليل.

وإما لأن ذلك من باب الانقلاب، وليس من باب الانتقال من نية إلى أخرى، والانقلاب أخف من الانتقال كما لو أحرم قبل الوقت انقلبت نفلًا، مع أنه لم ينو النفل، وأحرم بنية الفرض، وهذا أقوى.

وفي كلا الافتراضين لا يمنع ذلك من الجمع بين الجمعة والعصر، والله أعلم.

وقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة والتعليلات، منها:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 348 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.