Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 349

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الثالث في الجمع بين الجمعة والعصر

(ح-٣٣٨٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة (¬١).

(ح-٣٣٨١) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا هشيم، قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال:

قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلِّ أربعًا.

[صحيح] (¬٢).

ولأنهما صلاتان يسقط فرض إحداهما بفعل الأخرى، فجاز بناء الأكثر منهما على تحريمة الأقل، كالإتمام والقصر (¬٣).

ولأن انقلاب الجمعة ظهرًا، إن كان ممن تجب عليه الجمعة فهو انتقال من أصل إلى بدل، وإن كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر فهو رجوع عن البدل إلى الأصل، وكلاهما فرض الوقت (¬٤).

ولأن المسافر إذا أحرم بالصلاة بنية القصر، وهو في سفينة، ويعلم أنه يدخل في البلد قبل إكمالها؛ فإنه يصح ويلزمه إتمامها بعد دخوله، فكذلك هاهنا (¬٥).

فبنى الإتمام على نية القصر.

ولأن الجمعة عندهم أقوى من الظهر، فكانت نيتها مقام نية الظهر؛ لأنها إما أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 349 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.