Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 351

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الثالث في الجمع بين الجمعة والعصر

أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (¬١).

وهذا الحديث في بيان إدراك الوقت.

والحديثان لهما منطوق ومفهوم.

فمنطوق الحديث: إدراك الصلاة بإدراك الركعة.

ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة.

ومنطوق الحديث الثاني: إدراك وقت العصر بإدراك ركعة منه قبل أن تغرب الشمس.

ومفهومه: أن من أدرك من الوقت أقل من ركعة فقد فاته الوقت، والاحتجاج بالمفهوم خاصة مفهوم الشرط عليه أكثر الأصوليين، ولو كان إدراك أقل من ركعة بمنزلة الركعة لم يكن لتخصيص الركعة معنى.

ولكنَّ الحديثين لم يكشفا عن الحكم في حال عدم إدراك الجمعة مثلًا، بماذا ينوي المسبوق، لو أنه دخل معه في التشهد، أيدخل معه بنية الجمعة، ثم يبني عليها الظهر، أم يدخل معه بنية الظهر، حتى لو اختلفت نية المأموم عن نية إمامه عند من يشترط عدم الاختلاف على الإمام في النية، وهم الجمهور، أم يستقبل الظهر، وتكون صلاته مع الإمام إما نافلة أو باطلة؛ لأن الظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة؛ لاختلاف النيتين؟

وكل هذه أقوال قيلت في المسألة، والموضع محل اجتهاد، ولا نصوص قاطعة تحسم الأمر، وإذا كانت المسألة خلافية فلا تلزم المخالف.

فذهب الحنابلة في المشهور: أن المسبوق في الجمعة إذا أدرك الإمام بالتشهد، فإن دخل بنية الظهر صحت ظهرًا، إن كان الظهر قد دخل وقته، وإلا كانت نافلة، اختار ذلك الخرقي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 351 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.