Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 352

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الثالث في الجمع بين الجمعة والعصر

قال القاضي أبو يعلى: «اختلف أصحابنا فيه إذا أدرك الإمام في التشهد، ودخل معه، هل ينوي الظهر أم الجمعة؟

فقال الخرقي: ينوي الظهر؛ لأنه لم يدرك ما يعتد به من الجمعة، فلم يجز أن ينوي فيه الجمعة .... » (¬١).

ولأنه إن نوى الجمعة، نوى فرضًا قد فاته وترك نية الظهر، وهو الفرض الذي عليه، فيشبه من نوى العصر، وهو عليه الظهر.

وإن كان لم يدخل وقت الظهر، انقلبت صلاته نفلًا؛ قياسًا على من أحرم بفرض، فبان قبل وقته.

والدليل على اشتراط نية الظهر: حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، مفهومه: أن من لم ينو العمل فليس له.

ويناقش:

بأن هناك فرقًا بين انقلاب العمل إلى ظهر، وبين الانتقال بالنية من فرض إلى فرض آخر، فانقلاب العمل إلى الظهر لا يحتاج نية، فالصلاة فرض واحد: فإذا لم تصح الصلاة جمعة انقلبت إلى بدلها، خاصة أن المسافر فرضه الظهر، وكما لو صلى قبل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 352 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.