[م-١٠٨٩] اتفق الأئمة الأربعة أن القصر لا يكون في السفر القصير، على اختلاف بينهم في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة.
واختلفوا في الجمع للمسافر، أيشترط أن يكون في سفر تقصر فيه الصلاة، أم يكفي مطلق السفور، أي: الظهور بحيث يكون خارج المصر؟
فقال الحنفية: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة (¬١).
وقيل: يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره، وهذا مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٢).