قال القاضي عبد الوهاب: «يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره» (¬١).وقيل: لا يجوز الجمع إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو الجديد من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).