قال ابن قدامة: «ومن أصحابنا من قال: تجب عليه لهذا الحديث، فإن العقوبة لا تشرع. إلا لترك واجب، ولأن حد الواجب: ما عوقب على تركه» (¬١).
بأن ضربهم على ترك الصلاة إذا بلغوا عشر سنين من باب التعزير، لا من باب الحد، والتعزير ليس من شرطه التكليف، وإنما التكليف من شروط إقامة الحدود فقط.