الصلاة، كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب» (¬١).
الدليل الثاني:
(ث-٩٥) روى الترمذي (¬٢)، والبيهقي (¬٣)، كلاهما تعليقًا:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة ﵂ قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
[ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلقًا فهو موقوف على عائشة] (¬٤).
* دليل من قال: تجب على من راهق البلوغ:
خُرِّجَ هذا القول من قول الإمام أحمد في ابن أربع عشرة: إذا ترك الصلاة يعيد.
فأخذوا من أمره بالإعادة وجوب الصلاة عليه، وليس صريحًا في المسألة، وقد تطلب منه الإعادة من باب التعليم، أو من باب الاحتياط مخافة أن يكون قد بلغ؛ لأن البلوغ كالتمييز يحدث شيئًا فشيئًا دون أن يلحظ مقدار التغيير إلا أن يحكم بالبلوغ عن طريق السن على خلاف بينهم في تقدير السن الذي يحصل به البلوغ.