Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 539

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الرابع الجمع بسبب المرض

[م-١٠٩٤] اختلف العلماء في الجمع بين الظهرين والعشاءين لعلة المرض،

فقال الحنفية والشافعية: لا يجمع المريض مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن حزم (¬١).

قال النووي: «المشهور في المذهب، والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب: أنه لا يجوز الجمع بالمرض» (¬٢).

وجاء في الإنصاف: «وعنه -أي: عن الإمام أحمد- لا يجوز له الجمع. ذكرها أبو الحسين في تمامه، وابن عقيل» (¬٣).

وقال الحنابلة في المشهور: يجمع المريض مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا، ويقدم الأرفق به، فإن استوى الأمران فالتأخير أفضل (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 539 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.