[م-١٠٩٤] اختلف العلماء في الجمع بين الظهرين والعشاءين لعلة المرض،
فقال الحنفية والشافعية: لا يجمع المريض مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن حزم (¬١).
قال النووي: «المشهور في المذهب، والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب: أنه لا يجوز الجمع بالمرض» (¬٢).
وجاء في الإنصاف: «وعنه -أي: عن الإمام أحمد- لا يجوز له الجمع. ذكرها أبو الحسين في تمامه، وابن عقيل» (¬٣).
وقال الحنابلة في المشهور: يجمع المريض مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا، ويقدم الأرفق به، فإن استوى الأمران فالتأخير أفضل (¬٤).