وقال بجواز الجمع للمرض من لا يرى الجمع للمطر، كالليث وعطاء، واختاره من الشافعية الخطابي، والقاضي حسين، والروياني، والنووي (¬١).
وألحق الحنابلة بالمريض كلًا من:
- المستحاضة، ومثلها من ابتلي بسلس البول.
- والعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة.
- والعاجز عن معرفة الوقت كأعمى (¬٢).
وهذان قولان متقابلان.
وقال المالكية: يجوز جمع التقديم للمريض في حالين:
الحال الأولى: أن يخاف إغماء يستغرق وقت الثانية فيجمعها إلى الأولى فقط، فإن جمع، ولم يغب عقله أعاد الثانية ما بقي الوقت، فإن خرج الوقت فليس عليه إعادة.