Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 619

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط الثالث في اشتراط الموالاة
  4. المبحث الأول في اشتراط الموالاة في جمع التقديم

قال النووي: «وإن تذكر أنه ترك ركنًا من الثانية دون الأولى، فإن قرب الفصل بنى عليها، ومضت الصلاتان على الصحة. وإن طال بطلت الثانية، وتعذر الجمع لطول الفصل بفعل الثانية الباطلة، ويتعين فعلها في وقتها» (¬١).

وقيل: تجب الموالاة، وتسقط بالنسيان، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: لا تشترط المولاة، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره الإصطخري وأبو علي الثقفي منهم، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣).

قال النووي: «وفيه وجه: أنه يجوز الجمع، وإن طال الفصل بينهما، ما لم يخرج وقت الأولى، حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الإصطخري، وحكاه الرافعي عنه وعن أبي علي الثقفي من أصحابنا، ونصَّ الشافعي في الأم: أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز، وهذا نص مؤول عند الأصحاب. والمشهور اشتراط الموالاة وعليه التفريع» (¬٤).

دليل من قال: الموالاة شرط:

الدليل الأول:

أن فعل الموالاة هو المأثور من فعل النبي ﷺ، حيث لم ينقل عنه ﷺ أنه أخلَّ به،

(ح-٣٤٣٢) وقد روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي ﷺ أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي (¬٥).

والعبادات وصفتها توقيفية، وقد تلقينا هذه الصفة من فعل النبي ﷺ، وأي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 619 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.