Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 618

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط الثالث في اشتراط الموالاة
  4. المبحث الأول في اشتراط الموالاة في جمع التقديم

واختلفوا في تقدير اليسير:

فقدره المالكية بقدر الأذان للثانية.

وقدره بعض الشافعية بمقدار الإقامة،

وقدره الحنابلة بمقدار الإقامة والوضوء؛ لأن مثل هذا الفاصل لمصلحة الصلاة (¬١).

قال في الفروع: «والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء» (¬٢).

وقيل: المرجع في تقدير اليسير والكثير إلى العرف، وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة، وصححه المرداوي في الإنصاف (¬٣).

قال ابن قدامة: «لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره، والمرجع فيه إلى العرف، كالإحراز والقبض» (¬٤).

جاء في المنهاج: «ولا يضر فصل يسير، ويعرف طوله بالعرف» (¬٥).

وعلى القول باشتراط الموالاة، لو أنه جمع بين الصلاتين، وتذكر أنه ترك ركنًا من الثانية، فالأولى صحيحة؛ لسلامتها من الخلل، وأما الثانية فإن كان تذكره قبل طول الفصل تداركه وصح الجمع، وإن تذكره بعد طول الفصل تعذر الجمع؛ لفوات الموالاة، وصلى الثانية في وقتها. وقد نص على هذا الشافعية والحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 618 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.