ونسبه ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام إلى ابن عباس، ولم أقف عليه مسندًا (¬٢).
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]، قال: «كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل الغروب في وقت العصر … ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» (¬٣).
فكون الأربع حين قصرت أشبهت الصلاة بالفرض الأول في عدد ركعاتها، لا يعني ذلك نفيًا للقصر؛ لأن الظهر في الفرض الأول لم تكن مشروعة أصلًا، وكذلك العشاء بحسب هذا القول.
ومن العلماء من أنكر أن تكون الظهر فرضت ركعتين، ثم تحولت إلى أربع.
وحجته: أن الرباعية من الظهر والعصر والعشاء لو فرضت ركعتين ركعتين لنقل