Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 457

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف
  4. المبحث الرابع في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد فراغه منها

بعد فراغه منها وقبل خروج الوقت (¬١).

وقال داود الظاهري يلزمه إعادة الطهارة والصلاة (¬٢).

* تعليل من قال: يجب إعادة الصلاة:

التعليل الأول:

لو أجزأته صلاته قبل البلوغ لأدى إلى جواز الفرض بنية النفل، وهذا لا يجوز.

التعليل الثاني:

أن الصلاة إذا ابتدأت نفلًا لم تنقلب فرضًا، قياسًا على تنفل البالغ.

التعليل الثالث:

أن هذه الصلاة دخل فيها قبل سبب الوجوب فلا يعتد بها كما لو صلى الفريضة قبل الوقت.

التعليل الرابع:

القياس على الحج، فكما أنه إذا حج وبلغ بعد الوقوف بعرفة كان مطالبًا بإعادة الحج، فكذلك الصلاة إذا صلى، وهو لم يبلغ، ثم بلغ في الوقت وجب عليه إعادتها.

* ونوقش هذا:

بأن الصلاة في حق الصبي مأمور بها، مضروب على تركها، بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، فإن حجه ليس بمأمور به، ولا معاقب على تركه.

ثم إن هذا الدليل ينقلب عليكم، فإذا بلغ في عرفة صح نسكه فرضًا، وانقلب إحرامه، وسعيه للحج -إن كان قد طاف وسعى بعد طواف القدوم- من النفل إلى الفرض.

فإذا صح في نسك واحد أن يقع بعضه نفلًا، وبعضه فرضًا ويكفيه عن الإعادة صح هذا في الصلاة، والله أعلم.

وقال بعضهم في الفرق: إن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترط

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 457 (SanadKitab #30064, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.