وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة.
* حجة من قال: لا يجب عليه إعادة الصلاة:
الدليل الأول:
(ح-٣٧٣) ما رواه أبو داود من طريق حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال:
أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (¬١).
[روي عن ابن عمر خلافه، وأومأ الدارقطني إلى تعليله] (¬٢).