Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 51

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الأول في حكم القصر

من أصحاب رسول الله ﷺ، فلما حضرت الصلاة، قالوا: تقدم يا أبا عبد الله، قال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم، قال: فتقدم رجل من القوم فصلى أربع ركعات، فلما سلم، قال سلمان: ما لنا وللمربعة! إنما كان يكفينا نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج. قال عبد الرزاق: يعني: في السفر (¬١).

[صحيح واعتبر القصر رخصة] (¬٢).

وقد رأى سلمان ﵁ أن ذلك يجزئ عنه، فما أعاد صلاته، ولا أمر أحدًا بالإعادة.

(ث-٩٠٠) وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج،

عن عطاء، قال: لا أعلم أحدًا من أصحاب النبي ﷺ كان يُوفِي الصلاة في السفر إلا سعد بن أبي وقاص قال: وكانت عائشة توفي الصلاة في السفر وتصوم، قال: وسافر سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي ﷺ فأوفى سعد الصلاة وصام، وقصر القوم وأفطروا، فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر وأنت تتمها وتصوم؟ قال: دونكم أمركم؛ فإني أعلم بشأني، قال: فلم يحرمه عليهم سعد ولم ينههم عنه.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: قصرها، وكل ذلك قد فعل الصالحون والأخيار (¬٣).

[صحيح].

دليل من قال: لا يقصر إلا في سفر الطاعة:

الدليل الأول:

قالوا: إن القصر في كتاب الله ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 51 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.