Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 52

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الأول في حكم القصر

كفروا، وهذا سفر الجهاد.

وأما السنة فإن النبي ﷺ قصر في حجه وعمرته وغزواته، فثبت جواز هذا. والأصل في الصلاة الإتمام، فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة.

ونوقش هذا:

علة القصر هو السفر، ولو صح أن النبي ﷺ سافر سفرًا مباحًا فترك القصر لصح الاستدلال بالفعل، وإذا لم يحفظ أن النبي ﷺ قد ضرب في الأرض لأمر مباح فترك القصر لم يصح الاستدلال بما وقع وفاقًا، فلو كانت الطاعة شرطًا في استباحة القصر لجاء ذلك في النصوص صريحًا.

وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

والضرب في الأرض مطلق، لا فرق فيه بين المباح والطاعة.

الدليل الثاني:

(ث-٩٠١) روى الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، قال: ثنا سليمان، عن عمارة بن عمير،

عن الأسود، قال: كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج، أو معتمر، أو مجاهد.

[صحيح وهذا الإسناد حسن رجاله ثقات إلا أبا بكرة فإنه صدوق] (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 52 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.