Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 611

  1. كتاب الخلع
  2. خيار الشرط في الخلع
  3. الاختلاف في قدر العوض في الخلع أو جنسه أو حلوله أو تأجيله أو صفته

غالِبِ نقْدِ البلَدِ، ولم يَكنْ إطلاقُهما جَهالةً تَمنعُ صحَّةَ العِوضِ، فكذلكَ إذا اختَلفَا، ولأنَّه يُجيزُ العِوضَ المَجهولَ إذا لم تكنْ جَهالتُه تَزيدُ على جَهالةِ مهرِ المِثلِ كعَبدٍ مطلَقٍ وبَعيرٍ وفرَسٍ، والجَهالةُ هاهُنا أقَلُّ فالصِّحةُ أَولى (¬١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا اتَّفقا على الخُلعِ إلَّا أنهما اختَلفَا في جِنسِ عِوضِه أدَراهِمَ أو دَنانيرَ، أو صِفتهِ كصِحاحٍ أو مُكسَّرةٍ، أو قَدرِه كألفٍ فقالَتْ: «بل بخَمسِمائةٍ»، أو نَوعِه أو أجَلِه أو قَدرِ أجَلِه ولا بَيِّنةَ لأحَدِهما أو لِكلٍّ مِنهُما بيِّنةٌ وتَعارَضتَا؛ تَحالَفا كالمُتبايعَينِ في كيَّفيةِ الحلِفِ.

ووجَبَ بعدَ فَسخِهما أو فَسخِ أحَدِهما مَهرُ المِثلِ وإنْ زادَ على ما ادَّعاهُ الزَّوجُ؛ لأنه بدَلُ البُضعِ الَّذي تَعذَّرَ ردُّهُ.

فإنْ أقامَ أحَدُهما بيِّنةً قُضيَ له بها (¬٢).

قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: وإنِ اختَلفَا في قَدرِ العِوضِ بأنْ قالَ: «خالَعتُكِ عَلى ألفَي دِرهمٍ» فقالَتْ: «بل على ألفٍ»، أو اختَلفَا في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 611 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.