Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 612

  1. كتاب الخلع
  2. خيار الشرط في الخلع
  3. الاختلاف في قدر العوض في الخلع أو جنسه أو حلوله أو تأجيله أو صفته

صِفةِ العِوضِ بأنْ قالَ: «خالَعتُكِ على ألفِ دِرهمٍ مِنْ نَقدِ بَلدِ كذا» وقالَتْ: «بل على ألفِ دِرهمٍ مِنْ نَقدِ بلدِ كذا»، أو اختَلفَا في عَينِ العِوضِ بأنْ قالَ: «خالَعتُكِ على هذهِ الجارِيةِ» فقالَتْ: «بل على هذا العَبدِ»، أو في تَعجيلِه وتأجيلِهِ بأنْ قالَ: «خالَعتُكِ على ألفِ دِرهمٍ معجَّلةٍ» فقالَتْ: «بل على ألفِ دِرهمٍ مؤجَّلةٍ»، أو في عَددِ الطَّلاقِ بأنْ قالَتْ: «بذلْتُ لكَ ألفًا لتُطلِّقَني ثلاثًا» فقالَ: «بل بذَلْتِ لي ألفًا لأطلِّقَكِ واحِدةً ولم أُطلِّقْ غيرَها» .. فإنهما يَتحالفانِ في جَميعِ ذلكَ على النَّفي والإثباتِ، كما قُلنا في المُتبايعَينِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ: القَولُ قولُ المَرأةِ.

دَليلُنا: أنَّ الخُلعَ عَقدُ مُعاوَضةٍ، فإذا اختَلفَا في قَدرِ عِوضِه أو صِفتِه أو مُعوَّضِه .. تَحالَفا كالمُتبايعَينِ.

إذا ثبَتَ هذا فإنهما إذا تَحالَفا .. فإنَّ التَّحالُفَ يَقتضي فسْخَ العَقدِ، إلَّا أنه لا يُمكِنُ هاهُنا أنْ يَنفسخَ الخُلعُ؛ لأنه لا يَلحقُه الفَسخُ، فيَسقطُ العِوضُ المُسمَّى في العَقدِ ويَرجعُ عليها بمَهر مِثلِها، كالمُتبايعَينِ إذا اختَلفَا بعدَ هَلاكِ السِّلعةِ.

وعلى قَول مَنْ قالَ مِنْ أصحابِنا: «إنَّ البائعَ يَرجعُ بأقلِّ الأمرَينِ مِنْ الثَّمنِ الَّذي يدَّعيهِ البائِعُ أو قيمةِ السِّلعةِ» .. يَرجعُ الزَّوجُ هاهُنا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 612 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.