بأقلِّ الأمرَينِ مِنْ العِوضِ الَّذي يدَّعيهِ الزَّوجُ أو مهرِ المثلِ.
وإذا اختَلفَا في قَدرِ الطَّلاقِ .. فلا يَقعُ إلَّا ما أقَرَّ به الزَّوجُ (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
بأقلِّ الأمرَينِ مِنْ العِوضِ الَّذي يدَّعيهِ الزَّوجُ أو مهرِ المثلِ.
وإذا اختَلفَا في قَدرِ الطَّلاقِ .. فلا يَقعُ إلَّا ما أقَرَّ به الزَّوجُ (¬١).
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 613 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.