Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 3

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. تعريف الطلاق

كتاب الطلاق

تعريفُ الطَّلاق:

الطَّلاقُ لُغةً: الطَّلاقُ مَصدَرُ طَلُقَتْ المَرأةُ: بانَتْ مِنْ زَوجِها، وأصلُ الطَّلاقِ في اللُّغةِ التَّخليةُ، يُقال: «طُلِقَتِ النَّاقَةُ» إذَا سَرَحَتْ حَيثُ شاءَتْ، و «حُبِسَ فُلانٌ في السِّجنِ طَلْقًا بِغَيرِ قَيْدٍ»، وفَرَسٌ طَلقُ إحدى القوائمِ إذا كانَتْ إحدَى قوائِمِها غيْرُ مُحجَّلةٍ، والإطلاقُ الإرسالُ، فالطَّلاقُ شرعاً: حَلُّ قَيدِ النكاحِ، وهوَ راجعٌ إلى معناهُ لغةً؛ لأنَّ مَنْ حُلَّ قَيدُ نكاحِها فقَدْ خَلِيَتْ، ويُقال: «طَلَقَتِ المَرأةُ وطَلُقَتْ» بفَتحِ اللَّامِ وضمِّها، «تَطلُقُ» بضَمِّ اللَّامِ وفتْحِها، «طَلاقًا وطَلقةً»، وجَمعُها «طَلَقَاتٍ» بفَتحِ اللَّامِ لا غَيرَ، فهيَ «طالقٌ»، وطَلَّقَهَا زَوجُها فهيَ مُطلَّقَةٌ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 3 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.