Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 5

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. تعريف الطلاق

إذَا كَانَ طَلاقًا قَبْلَ الدُّخولِ أو بائِنًا، وإنْ كَانَ رجعيًّا وَقَفَ على انقِضاءِ العدَّةِ، أي: لَم يُزل المِلكُ إلَّا بعْدَ انقِضائِها (¬١).

وقِيلَ: لَفظٌ دَلَّ عَلى رفْعِ قَيدِ النِّكاحِ في الحَالِ بالبِائنِ أو المَآلِ بالرَّجعيِّ بلَفظٍ مَخصُوصٍ، وهوَ مَا اشتَملَ عَلى مَادَةٍ «طَلقَ» صَريحًا مِثلَ: «أنتِ طالِقٌ»، أو كِنايةً: «كَمُطْلَقَةٍ» بالتَّخفِيفِ.

فخَرَجَ بِذلكَ حَالاتُ الفُسوخِ وهيَ:

١ - تَفريقُ القاضِي في إبَاءِ الزَّوجةِ الإسلامَ بعْدَما أَسلَمَ زَوجُها المُشرِكُ أو المَجوسِيُّ؛ لأنَّ المُشرِكَةَ لا تَصلحُ لِنكاحِ المُسلِمِ، والفُرقَةُ جاءَتْ مِنْ قِبَلِها، والفُرقةُ مِنْ قِبَلِ المَرأةِ لا تَصلحُ طَلاقًا؛ لأنَّها لا تَتولَّى الطَّلاقَ، فيُجعَلُ فَسخًا، وأمَّا إنْ كانَ الإباءُ مِنَ الزَّوجِ فكَذلِكَ عِنْدَ أبِي يُوسفَ، وقَالَ أبُو حَنيفةَ ومُحمَّدٌ: تَكونُ الفُرقةُ طَلاقًا.

٢ - وَرِدَّةُ أحَدِ الزَّوجَينِ.

٣ - وتَبايُنُ الدَّارَيْن حَقيقَةً وحُكمًا: بأنْ خَرَجَ أحَدُ الزَّوجَينِ إلَى دارِ الإسلَامِ مُسلِمًا أو ذِميًّا، وترَكَ الآخَرَ كافِرًا في دارِ الحَربِ قِياسًا عَلى الرِّدةِ؛ لعَدمِ التَّمكينِ مِنَ الانتِفاعِ عادةً، أمَّا إنْ خرَجَ أحَدُهما مُستَأمنًا وبَقيَ الآخَرُ كافِرًا في دارِ الحرْبِ لا تقَعُ الفُرقةُ؛ لأنَّ عِنْدَ اختِلافِ الدَّارَينِ يَخرجُ المِلْكُ مِنْ أنْ يَكونَ مُنتفَعًا بهِ؛ لِعَدمِ التَّمكُّنِ مِنَ الانتفاعِ عادةً، فلَم يَكنْ في بَقائِهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 5 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.