فائِدةٌ فيَزولُ، كالمُسلمِ إذا ارتَدَّ عَنِ الإسلَامِ ولَحِقَ بدارِ الحَربِ أنَّهُ يَزولُ مِلكُهُ عَنْ أموالِهِ وتُعتَقُ أمَّهاتُ أَولادِهِ ومُدبَّروهُ؛ لمَا قُلنا، كَذا هَذا.
٤ - وخِيارُ البُلوغِ: فإنَّهُ فَسخٌ لا طَلاقٌ.
٥ - وخِيارُ العِتقِ: بأنْ تُعتَقَ الأَمَةُ ويَبقَى زَوجُها عَبدًا.
٦ - والتَّفريقُ لِعَدمِ الكَفاءَةِ أو لِنُقصانِ المَهرِ: تَكونُ الفُرقَةُ فَسخًا (¬١).
وأمَّا المالكيَّةُ فعَرَّفَ ابنُ عَرفَةَ ﵀ الطَّلاقَ بقَولِهِ: الطَّلاقُ صِفةٌ حُكمِيَّةٌ تَرفعُ حِلِّيَّةَ مُتعَةِ الزَّوجِ بزَوجَتِه، مُوجِباً تَكرُّرُهَا مرَّتَينِ لِلحرِّ ومرَّةً لِذي رِقٍّ حُرمَتَها عَليهِ قبْلَ زَوجٍ (¬٢).
وقَالَ الشَّافعيَّةُ: الطَّلاقُ شَرعًا: حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه (¬٣).
أو: اسمٌ لحَلِّ قَيْدِ النِّكاحِ (¬٤).
وكِلاهمُا بمَعنًى واحدٍ.
وعرَّفهُ النَّوويُّ ﵀ بأنُّه: تَصرُّفٌ مَملُوكٌ للزَّوجِ يُحدِثُهُ بِلا سَببٍ فيَنقطِعُ النِّكاحُ به (¬٥).