Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 11

  1. كتاب الطلاق
  2. حكم الطلاق الشرعي
  3. الضرب الأول: المباح

حكمُ الطَّلاقِ الشرعيِّ:

الطَّلاقُ يَنقسِمُ عِنْدَ الفُقهاءِ إلى خَمسَةِ أضْرُبٍ؛ لأنَّه تَعتَريهِ الأحكَامُ الخَمسةُ، فقَد يَكونُ مُباحًا وقَد يَكونُ مَندوبًا أو واجِبًا أو مَكروهًا أو مُحرَّمًا، وذَلكَ بحَسبِ الظُّروفِ والأحوالِ الَّتي تُصادِفُه.

الضَّربُ الأولُ: المباحُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل الأصلُ في الطَّلاقِ الإباحَةُ فيُباحُ الطَّلاقُ بِدونِ سَببٍ؟ أم الأصلُ فيهِ عَدمُ الإباحَةِ ولا يَكونُ مُباحًا إلَّا إذا كانَ هُناكَ سَببٌ؟

فقَالَ الحَنفيَّةُ: يُباحُ الطَّلاقُ لِلحاجَةِ؛ لِإطلاقِ الآياتِ، ومَتى وقَعَ الطَّلاقُ لِغَيرِ حاجَةٍ فهوَ مُباحٌ مَبغُوضٌ؛ لِحدَيثِ: «أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاقُ» (¬١)، ولأنَّهُ قاطِعٌ لِلمَصالِحِ، وإنَّما أُبيحَتِ الواحِدَةُ لِلحاجَةِ وهوَ الخَلاصُ (¬٢).

وقالَ الكَمالُ ابنُ الهُمامِ ﵀: الأَصحُّ حَظرُه -أي مَنْعُهُ- إلَّا لِحاجَةٍ كَرِيبَةٍ وكِبَرٍ، قالَ الحَصكَفيُّ: والمَذهبُ الأوَّلُ.

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: وقَولُهم: «الأَصلُ فيهِ الحَظرُ» مَعناهُ أنَّ الشَّارعَ ترَكَ هذا الأَصلَ فأباحَهُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 11 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.