Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 10

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. مشروعية الطلاق

رَسولُ اللهِ ﷺ بعْضَ نِسائِه، وهوَ أمرٌ لا خِلافَ فيهِ (¬١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: أجمَعَتِ الأمَّةُ عَلى جَوازِ الطَّلاقِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامَةَ ﵀: وأَجْمعَ النَّاسُ عَلى جَوازِ الطَّلاقِ (¬٣).

وأمَّا المَعقُولُ: فلِأَنَّ استِباحةَ البُضعِ مِلكُ الزَّوجِ عَلى الخُصوصِ؛ والمالِكُ الصَّحيحُ القَولِ يَملِكُ إزالةَ مِلْكِهِ كما في سائرِ الأمْلاكِ، ولأنَّ مصالِحَ النِّكاحِ قَدْ تَنقلِبُ مَفاسِدَ، والتَّوافقُ بيْنُ الزَّوجَينِ قَدْ يَصيرُ تَنافُرًا، فالبَقاءُ عَلى النِّكاحِ حِينَئذٍ يَشتَملُ على مَفاسِدَ مِنَ التَّباغُضِ والعَداوَةِ والمَقْتِ وغَيرِ ذلكَ، فشُرِعَ الطَّلاقُ دَفعًا لهذهِ المَفاسِدِ (¬٤).

وقالَ ابنُ قُدامَةَ ﵀: والعِبرةُ دالَّةٌ على جَوازِه، فإنَّه ربَّما فَسدَتِ الحالُ بيْنَ الزَّوجَينِ، فيَصيرُ بقاءُ النِّكاحِ مَفسدةً مَحضَةً وضَررًا مُجرَّدًا بإلزَامِ الزَّوجِ النَّفقةَ والسُّكنى وحَبسِ المرأةِ معَ سُوءِ العِشرَةِ والخُصومَةِ الدَّائمةِ مِنْ غَيرِ فائِدةٍ؛ فاقتَضَى ذلكَ شَرْعَ ما يُزيلِ النِّكاحَ لِتَزولَ المَفسدةُ الحاصِلةُ منهُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 10 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.