Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 9

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. مشروعية الطلاق

وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلاقَ المَعتُوهِ والمَغلُوبِ عَلى عَقلِهِ» (¬١).

وقَولُه ﷺ: «أَبْغضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاقُ» (¬٢).

وفي لَفظٍ: «لَيس شَيءٌ مِنَ الحَلالِ أَبغَضَ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاقِ» (¬٣).

وأمَّا الإجمَاعُ: فقَد نَقَلَ عَددٌ كَبيرٌ مِنْ فُقهاءِ الأمَّةِ الإجماعَ على مَشرُوعيَّةِ الطَّلاقِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: الأَصلُ في إباحَةِ الطَّلاقِ الكِتابُ والسُّنةُ وإجماعُ الأمَّةِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ ﵀: اتَّفقُوا أنَّ طلاقَ المُسلِمِ العاقِلِ البالِغِ الَّذي ليسَ سَكرانَ ولا مُكرهًا ولا غَضبانَ ولا مَحجُورًا ولا مَريضًا لِزَوجَتِه الَّتي قَدْ تزوَّجَها زَواجًا صَحيحًا جائِزٌ إذا لفَظَ به بعدَ النِّكاحِ مُختارًا لهُ (¬٥).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: القُرآنُ ورَدَ بإباحَةِ الطَّلاقِ، وطَلَّقَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 9 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.