Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 8

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. مشروعية الطلاق

مشروعيَّةُ الطَّلاقِ:

أَجمَعَ أهلُ العِلمِ عَلى مَشروعيَّةِ الطَّلاقِ، واستَدلُّوا عَلى مَشرُوعيَّتِه بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا الكِتابُ: فقولُه تَعالَى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وقَولُه تَعالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وأمَّا السُّنةُ: فعَن نافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ أنَّهُ طلَّقَ امْرأتَهُ وهِيَ حائِضٌ على عهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فسَألَ عُمرُ بنُ الْخطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فلْيُرَاجِعْهَا ثمَّ لِيُمْسِكْها حتى تطْهُرَ ثمَّ تحِيضَ ثمَّ تطْهُرَ، ثمَّ إن شاءَ أمْسَكَ بعْدُ وإِنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يمَسَّ، فتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ» (¬١).

وجْهُ الدَّلالَةِ مِنهُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ ابنَ عُمرَ بمُراجَعةِ زَوجَتِه بعْدَما طلَّقَها ولَم يَنْهَهُ عنِ الطَّلاقِ، ممَّا يدلُّ عَلى إباحَتِهِ، بلْ هو غَايَةٌ في الإباحَةِ؛ لِقَولِه ﷺ: «ثمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بعْدُ وإِنْ شاءَ طلَّقَ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 8 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.